المادة 71 من نظام موظفي هيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2 رقم 92 لسنة 2007
يجوز للمرجع المختص بالتعيين الاستغناء عن الموظف اذا تبين بناءً على تقرير المدير المختص بان الموظف لم يعد قادراً على خدمة الهيئة بالمستوى المطلوب وان امكانية تحسن عمله قد اصبحت محدودة على ان يسبق ذلك ايقاع العقوبتين المنصوص عليهما في البندين (2) و (3) من الفقرة (أ) من المادة (64) من هذا النظام 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026