المادة 61 من نظام موظفي هيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2 رقم 92 لسنة 2007
يجوز للهيئة أن تتحمل نفقات المنامة للموفد وفقا للمبالغ التي يحددها المجلس لهذه الغاية شريطة حسم نسبة (%50) من علاوات السفر أو المخصصات الشهرية المستحقة له.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026