المادة 62 من نظام موظفي هيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2 رقم 92 لسنة 2007
يسمح للموفد باستعمال وسائط النقل التالية :-
الدرجة السيارة الطائرة القطار الباخرة
الاولى كاملة سياحية اولى اولى
الثانية ، الثالثة كاملة سياحية اولى اولى
الرابعة، الخامسة، السادسة مقعد سياحية ثانية ثانية
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026