المادة 9 من نظام موظفي هيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2 رقم 92 لسنة 2007
أ- يعين الموظف في الدرجة الأولى بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة وذلك مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من المادة (5) من هذا النظام .
ب- يعين الموظف في الدرجة الثانية او الثالثة او الرابعة او الخامسة او السادسة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة.
ج - يعين الموظف بعقد بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس متضمنا تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية الاخرى .
د- يعتمد الرئيس نموذجا لاستخدام الموظفين بعقود وله إضافة أي شروط خاصة إليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026