المادة 67 من نظام موظفي هيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2 رقم 92 لسنة 2007
تنتهي خدمة الموظف بالعزل في أي من الحالات التالية :-
أ -إذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الأمانة واستثمار الوظيفة والشهادة الكاذبة او أي جريمة اخرى مخلة بالاخلاق العامة ، أو حكم عليه بالحبس من محكمة مختصة مدة تزيد على ستة أشهر لارتكابه أي جريمة من غير المنصوص عليها في هذه الفقرة ، ويعتبر الموظف في أي حالة من هذه الحالات معزولاً حكماً اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
ب- بقرار من المرجع المختص بالتعيين اذا عوقب بتنزيل الراتب في الدرجة ثم ارتكب مخالفة مسلكية أخرى واوقعت عليه عقوبة تنزيل الراتب في الدرجة للمرة الثانية 0
ج- بقرار من المرجع المختص بالتعيين اذا ثبت ارتكابه مخالفة جسيمة تضر بعمل الهيئة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026