المادة 6 من نظام موظفي هيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2 رقم 92 لسنة 2007

أ- تؤلف في الهيئة بقرار من الرئيس لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين) برئاسة أحد أعضاء المجلس وعضوية أربعة من كبار موظفي الهيئة. ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع التنسيب بشأنها الى الرئيس :- 1- تعيين الموظفين في الهيئة وترفيعهم وتعديل رواتبهم وفقا لأحكام هذا النظام. 2- ترشيح الموظفين لايفادهم في بعثه او دورة ، ووضع أسس تدريبهم وتأهيلهم. 3- اسس تقييم أداء الموظفين. 4- اتخاذ الاجراءات التأديبية المنصوص عليها في البنود من (6-3) من الفقرة (أ) من المادة (64) من هذا النظام 0 5- أي مهام اخرى تتعلق بعملها يحيلها المجلس او الرئيس اليها . ج-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها دورياً أو كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم رئيس اللجنة ، وتتخذ توصياتها بأكثرية اصوات اعضائها على الاقل وعلى العضو المخالف أن يبين مخالفته وأسبابها خطياً. د- يسمي الرئيس من بين موظفي الهيئة امين سر للجنة يتولى تنظيم جداول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وتوصياتها ومتابعة تنفيذها وحفظ قيودها وسجلاتها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك