المادة 5 من نظام موظفي هيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2 رقم 92 لسنة 2007

أ- يتكون سلم درجات الوظائف في الهيئة من ست درجات تحدد رواتبها على النحو التالي :- الدرجة ادنى مربوطها بالدينار اعلى مربوطها بالدينار الاولى 1480 2500 الثانية 950 1500 الثالثة 680 1400 الرابعة 505 950 الخامسة 325 700 السادسة 205 450 ب- يحدد المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة ما يلي:- 1- جدول التشكيلات وفقا لاحتياجات الهيئة 0 2- وصف الوظائف وتوصيفها وشروط اشغال كل منها 0 3- جدول تصنيف الوظائف في الهيئة متضمناً مسمياتها في كل درجة بما يتفق مع الوصف الوظيفي الذي يعتمده الرئيس 0 4- عدد المراكز المقررة في كل وظيفة. ج- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس اجراء أي تعديل يتعلق بالبندين (3) و (4) من الفقرة (ب) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك