المادة 4 من نظام موظفي وكالة الأنباء الأردنية رقم 17 لسنة 2010
تسري احكام نظام الخدمة المدنية النافذ على الموظفين العاملين في الوكالة من غير الموظفين الصحفيين ، على ان يستمر هؤلاء الموظفون العاملون في الوكالة في تقاضي اي علاوة منحت لهم بموجب قرارات مجلس الوزراء قبل نفاذ احكام هذا النظام ، وتعتبر هذه العلاوات وكأنها منحت بمقتضى احكامه 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026