المادة 5 من نظام موظفي وكالة الأنباء الأردنية رقم 17 لسنة 2010
يقر المجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة:-
أ-جدول التشكيلات وفقاً لاحتياجات الوكالة 0
ب-وصف الوظائف المدرجة في جدول التشكيلات وتصنيفها لفئات ثلاث وشروط اشغال كل منها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026