المادة 15 من نظام موظفي ومستخدمي مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 21 لسنة 1995
ينبه الموظف خطياً اذا حصل على تقدير عام بدرجة متوسط او ضعيف واذا تكرر مستوى التقدير ضعيف في السنة الثانية او اذا تكرر مستوى التقدير المتوسط او اقل منه لثلاث سنوات متتالية فللمدير العام بناء على تنسيب لجنة شؤون الموظفين انهاء خدمات ذلك الموظف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026