المادة 16 من نظام موظفي ومستخدمي مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 21 لسنة 1995
تؤخذ نتائج تقويم الاداء في الاعتبار عند اقرار الترفيعات والزيادات الاستثنائية المتعلقة بالموظف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026