المادة 20 من نظام موظفي ومستخدمي مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 21 لسنة 1995
يستحق الموظف الاجازة السنوية المنصوص عليها في هذا النظام ابتداء من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة واذا عين في الوظيفة خلال السنة فيستحق اجازة نسبية عن تلك السنة، وذلك عن المدة الواقعة بين تاريخ تعيينه واليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة التالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026