المادة 21 من نظام موظفي ومستخدمي مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 21 لسنة 1995
تمنح الاجازة السنوية وفق الاجراءات التالية:-
ا- للموظف في الفئة الاولى بقرار من الرئيس بتنسيب من المدير العام.
ب- لموظفي الفئة الثانية بقرار من المدير العام بتنسيب من مدير المديرية.
ج- للموظفين في اي من الفئتين الثالثة والرابعة بقرار من مدير المديرية بناء على تنسيب رئيس الموظف المباشر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026