المادة 26 من نظام موظفي ومستخدمي مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 21 لسنة 1995

اجازة الحج للمدير العام منح الموظف اجازة لاداء فريضة الحج لا تزيد مدتها عن(21) يوما ولا تحسب من اجازته السنوية، ويتقاضى راتبه وعلاواته كاملة عن مدتها، ويستحقها الموظف مرة واحدة طيلة مدة خدمته في المؤسسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك