المادة 27 من نظام موظفي ومستخدمي مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 21 لسنة 1995
يستحق الموظف اجازة مرضية لمدة لا تزيد على اسبوع واحد بناء على تقرير من الطبيب، اما اذا زادت الاجازة على اسبوع، ولكنها لم تتجاوز شهراً واحداً فتعطى بناء على تقرير من اللجنة الطبية المختصة ولا تحسب الاجازة المرضية في هذه الحالة من الاجازة السنوية للموظف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026