المادة 34 من نظام موظفي ومستخدمي مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 21 لسنة 1995
أ-يمنح الموظف المريض بأحد الامراض المزمنة التي يحددها وزير الصحة اجازة مرضية براتب كامل مع العلاوات الى ان يشفى او تستقر حالته بصورة تمكنه من العودة الى القيام بمهام وظيفته فاذا تبين ان عجزه عن القيام بتلك المهام كان عجزا كاملا فتنهى خدماته حسب احكام النظام
ب- تطبق احكام الفقرة -ا- من هذه المادة على الموظف اذا قررت اللجنة الطبية المختصة انه اصيب بمرض او بحادث ناشئ عن طبيعة عمله اثناء قيامه بواجباته الوظيفية دون اهمال منه
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026