المادة 35 من نظام موظفي ومستخدمي مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 21 لسنة 1995

يحرم الموظف من راتبه وعلاواته بقرار من المدير العام عن المدة التي يتغيب خلالها عن العمل بسبب مرض او اصابة وذلك اذا نشا المرض او حدثت الاصابة بسبب خطئه او تقصيره ويعتبر الموظف مخطئا او مقصرا لاغراض هذا النظام اذا اساء التصرف مع الغير او اساء استعمال الاشياء التي يتعامل بها او اقدم على عمل لا يليق بشرف الوظيفة كتناول المشروبات الروحية وتعاطي المخدرات والمقامرة وغير ذلك من الاعمال المخلة بالشرف والاداب العامة وسوء السلوك

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك