المادة 39 من نظام موظفي ومستخدمي مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 21 لسنة 1995
للرئيس بناء على تنسيب المدير العام ايفاد موظفين لحضور دورات تدريبية داخل المملكة او خارجها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026