المادة 40 من نظام موظفي ومستخدمي مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 21 لسنة 1995
تطبق على المبعوث للحصول على شهادات علمية عليا للتخصصات التي تحتاجها المؤسسة الاجراءات والاحكام المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026