المادة 46 من نظام موظفي ومستخدمي مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 21 لسنة 1995
تطبق الاحكام المتعلقة بالاجراءات التاديبية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية في كل امر لم يرد عليه نص في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026