المادة 47 من نظام موظفي ومستخدمي مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 21 لسنة 1995
الفصل الثامن
انتهاء خدمة الموظف
المادة 47- تنهى خدمة الموظف او تعتبر منتهية في اي من الحالات التالية
ا- قبول الاستقالة
ب- فقد الوظيفة
ج- عدم اللياقة الصحية
د- الاستغناء عن الخدمة
ه- الفصل من الوظيفة
و- بلوغ السن القانونية لانتهاء او انهاء الخدمة
ز- فقد الجنسية الاردنية
ح- الغاء الوظيفة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026