المادة 55 من نظام موظفي ومستخدمي مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 21 لسنة 1995

ا- تدفع للموظف جميع حقوقه المالية وفقا لاحكام القوانين والانظمة المعمول بها اذا انتهت او انهيت خدمته في اي من الحالات التالية:- 1- عدم اللياقة الصحية. 2- بلوغ السن القانونية لانتهاء او انهاء الخدمة. 3- الغاء الوظيفة. 4- الاستغناء عن الوظيفة. ب- يحرم الموظف من جميع حقوقه المالية اذا انهيت او انتهت خدمته في اي حالة من الحالات التالية:- 1- الفصل من الوظيفة. 2- فقد الوظيفة. 3- فقد الجنسية الاردنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك