المادة 55 من نظام موظفي ومستخدمي مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 21 لسنة 1995
ا- تدفع للموظف جميع حقوقه المالية وفقا لاحكام القوانين والانظمة المعمول بها اذا انتهت او انهيت خدمته في اي من الحالات التالية:-
1- عدم اللياقة الصحية.
2- بلوغ السن القانونية لانتهاء او انهاء الخدمة.
3- الغاء الوظيفة.
4- الاستغناء عن الوظيفة.
ب- يحرم الموظف من جميع حقوقه المالية اذا انهيت او انتهت خدمته في اي حالة من الحالات التالية:-
1- الفصل من الوظيفة.
2- فقد الوظيفة.
3- فقد الجنسية الاردنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026