المادة 56 من نظام موظفي ومستخدمي مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 21 لسنة 1995

الفصل التاسع مواد عامة المادة 56- يطبق سلم الرواتب الخاص بنظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1988 واحكام نظام العلاوات الموحدة المعمول به على موظفي المؤسسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك