المادة 16 من نظام مياه بلدية الحصن رقم 41 لسنة 1968

اذا اقدم اي شخص عن طريق الغش على تغيير تسجيل اي عداد او اعاقته عن تسجيل الكمية الصحيحة من المياه المزودة او قام باستعمال او استخدام مياه صاحب المشروع عن طريق الغش يعاقب وفقا لقانون العقوبات وذلك بالاضافة الى ضمان ثمن المياه التي صرفت بدون تسجيل حسب تقدير صاحب المشروع بدون اجحاف بأي حق او علاج آخر يحق لصاحب المشروع ممارسته او الاستفادة منه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة