الأنظمة
نظام مياه بلدية الحصن رقم 41 لسنة 1968
24 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام مياه بلدية الحصن لسنة 1968) ويعمل به من تاريخ نشره في بالجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. الوزير: تعني وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية. صاحب مشروع المياه: تعني مجل…
- المادة 3أ- يترتب على كل شخص يرغب بالتزود بالمياه من قبل صاحب المشروع بأن يقدم طلبا ويوقع اتفاقية مع صاحب المشروع وتكون جميع هذه الطلبات والاتفاقيات على النماذج التي يعدها صاحب ال…
- المادة 4أ- يتولى صاحب المشروع تأمين وتمديد انابيب الوصل على نفقة المشترك وتستوفى هذه النفقات سلفاً قبل المباشرة بأي عمل او على اقساط يتفق عليها بين المشترك وصاحب المشروع ويقوم صا…
- المادة 5لا يجوز تزويد اي بيت سكن او عقار بالمياه باكثر من خط واحد من انابيب الوصل الا بموافقة خطية من صاحب المشروع.
- المادة 6باستثناء موافقة رئيس البلدية الخطية لا يجوز لاي شخص ان يستهلك المياه التي يزودها صاحب المشروع من اجل:- أ- تشغيل جهاز تبريد يبرد المياه. ب- تشغيل اي جهاز يعتمد في استعماله…
- المادة 7أ- لا يجوز تزويد المياه لاي مشترك الا بعداد. ب- لا يجوز لمشترك ان يقوم بنفسه بوصل او بفك عداد عائد لصاحب المشروع.
- المادة 8يقدم صاحب المشروع عدادا واحدا للمياه بالسعر الذي يقرره او بدون مقابل لكل قطعة ارض او موقع بناء وفي الحالة التي ينشيء المشترك اي بيت سكن او عقار او يحول الى قطع او مكاتب م…
- المادة 9أ- يتولى صاحب المشروع تقديم وتركيب وصيانة جميع عدادات المياه وتبقى ملكا له ولكن يترتب على المشترك ان يدفع رسم صيانة شهرية كما هو مدرج في الذيل الملحق بهذا النظام ويكون مس…
- المادة 10لصاحب المشروع الحق بتغيير العداد او موضعه في اي وقت يشاء.
- المادة 11تكون مدة دورات المياه شهرا واحدا وتتم قراءة العدادات شهريا.
- المادة 12يستوفى المشترك رسوم واثمان المياه التي يوردها اليه صاحب المشروع حسب التعرفة المدرجة بالذيل الملحق بهذا النظام.
- المادة 13لصاحب المشروع ان يقوم بفحص اية اجهزة للمياه تستعمل لاغراض تزويد المياه من المشروع.
- المادة 14يحق للموظف المفوض ان يدخل خلال ساعات النهار الى اي عقار مزود بالمياه من قبل صاحب المشروع بغية: - أ- فحص وقراءة عداد المياه، او ب- التحقق من ضياع او سوء استعمال المياه الم…
- المادة 15أ- اذا حصل اي خلاف على كمية المياه المستهلكة حسب تسجيل العداد الرئيسي والكمية المستهلكة حسب تسجيل عداد فرعي واحد او اكثر يلزم المشترك بثمن المياه التي سجلها العداد الرئيس…
- المادة 16اذا اقدم اي شخص عن طريق الغش على تغيير تسجيل اي عداد او اعاقته عن تسجيل الكمية الصحيحة من المياه المزودة او قام باستعمال او استخدام مياه صاحب المشروع عن طريق الغش يعاقب و…
- المادة 17اذا قام اي شخص بدون موافقة صاحب المشروع قصدا او اهمالا بفتح او بغلق او بقطع توريد المياه او بالعبث بأية طريقة اخرى بأي صمام او محبس او اية انشاءات اخرى او اجهزة مياه عائد…
- المادة 18اذا رغب المشترك بترك محل الاشتراك او الغاء العقد يتوجب عليه اعلام صاحب المشروع خطيا لقوم بتسجيل آخر قراءة للعداد ومحاسبته وقطع المياه وبعكس ذلك يبقى المشترك مسؤولا عن ثمن…
- المادة 19يحق لصاحب المشروع قطع المياه عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية: أ- اذا لم يدفع ثمن المياه والرسوم المتحققة عليه في وقت الاستحقاق ( ويعتبر وقت الاستحقاق بعد مرور اسبوع…
- المادة 20اذا قطعت المياه عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب المذكورة في المادة (19) من هذا النظام فانه لا يعاد ايصالها الا بعد دفع الرسوم المقررة بموجب الذيل الملحق بهذا النظام.
- المادة 21صاحب المشروع غير مسؤول عن قطع المياه عن المشترك اذا كان ذلك ناشئا عن سبب قاهر.
- المادة 22مع مراعاة ما ورد في اي قانون اخر كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام او اي تشريع آخر يعدله او يحل محله يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 41 من قانون ال…
- المادة 23تعتبر الرسوم واثمان المياه التي استوفيت من تاريخ اول آب 1966 بموجب التعرفة المبينة في الذيل الملحق بهذا النظام كأنها استوفيت بموجب هذا النظام.
- المادة 24يلغى اي نظام او تعليمات سابقة الى المدى الذي تتعارض فيه احكامها مع احكام هذا النظام.