المادة 2 من نظام مياه بلدية الحصن رقم 41 لسنة 1968
يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
الوزير: تعني وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية.
صاحب مشروع المياه: تعني مجلس بلدية الحصن.
الموظف المفوض: تعني اي مستخدم في البلدية يعمل في مشروع المياه ومفوضا خطيا من قبل صاحب المشروع وفقا لاحكام هذا النظام.
حدود التزويد: تعني منطقة حدود بلدية الحصن ومناطق التنظيم التابعة لها او اية منطقة مجاورة يقرر صاحب المشروع تزويدها بالمياه.
المشترك: تعني اي شخص مزود بالمياه او على وشك ان يزود بالمياه من قبل صاحب المشروع.
البيت: تعني اي عقار معد للسكن ويشمل اى جزء من بناء ان كان يشغل كمسكن منفرد.
انبوب التوزيع: تعني ذلك الجزء من اى انبوب معد لتزويد المياه الى اي عقار من الانبوب الرئيسي الذي يخضع لقوة الضغط من ذلك الانبوب او الذي يكون خاضعا لذلك الضغط لولا اقفال حنفية ما.
انبوب الوصل: تعني ذلك الجزء من انبوب التوزيع الممتد من خط الانابيب الرئيسي لصاحب المشروع الى عداد المشترك ويشمل المحابس واجهزة المياه المنزلية والاجهزة المماثلة الاخرى.
انبوب التزويد: تعني ذلك الجزء من انبوب التوزيع الذي ليس انبوب وصل.
الانبوب الرئيسي: تعني الانبوب الذي مده صاحب المشروع بغية توزيع المياه بصورة عامة وليس للمشتركين كأفراد وتشمل اي جهاز مستعمل مع ذلك الانبوب.
مواصفات المقاييس البريطانية: تعني مواصفات المقاييس البريطانية المنقحة حديثا والصادرة من قبل نقابة المقاييس البريطانية.
انبوب الضخ الرئيسي: تعني خط الانابيب الرئيسي المعد لنقل المياه من اي مصدر تزويد الى المصفاة او الخزان العام او من اية مصفاة او خزان عام الى مصفاة اخرى او خزان عام اخر او بغية نقل المياه المزودة بالجملة من احد اجزاء حدود التزويد الى جزء اخر من تلك الحدود او من اجل تزويد او اخذ المياه بالجملة.
الشارع: تعني اى طريق او شارع او زقاق او ممر نافذ كان او غير نافذ او درب او معبر او طريق عربات او ممشى او ساحة او ميدان او جسر خصوصيا كان ام عموميا مطروقا او غير مطروق موجودا او مقترحا انشاؤه بمقتضى اي مشروع او مخطط اعمار وتشمل كافة الخنادق والاقنية والاخاديد ومجاري مياه المطر والعبارات والارصفة الجانبية وجزر السلامة والدوارات والميادين والساحات.
تزويد المياه بالجملة: تعني تزويد كمية المياصفحه اةل ت2 مين ي8أخذها صاحب المشروع لتوزيعها.
تزويد المياه للغايات المنزلية: تعني القدر الكافي من المياه الذي يزود لغايات الشرب والغسيل والطبخ والمتطلبات الصحية وتشمل:-
أ- المياه التي تزود لغايات مهنة تمارس في اى عقار يستعمل الجزء الاكبر منه كمنزل.
ب- المياه التي تسحب من حنفية داخل منزل بدون استعمال خرطوم او جهاز مماثل او لسقي الحدائق او تستهلك للخيول المقتناة للاستعمال الخاص ولغسل المركبات الخاصة. ولكنها لا تشمل المياه التي تستهلك لحرف غسل الملابس او تجهيز طعام او مشروبات للاستهلاك خارج العقار.
اجهزة المياه: تشمل الانابيب (ماعدا الانابيب الرئيسية) والحنفيات والمحابس والصمامات والحلقات والعدادات ومستودعات المياه والحمامات والمراحيض والاجهزة المماثلة الاخرى التي لها علاقة بتزويد واستعمال المياه.
العداد الرئيسي: تعني اي عداد يقيس كمية مياه يتم فيما بعد قياسها كليا او جزئيا بعداد فرعي آخر او اكثر.
العداد الفرعي: تعني العداد الذي يقيس كمية مياه كليا او جزئيا سبق وقيست حال سحبها من الخطوط الرئيسية لاصحاب المشاريع.
الحنفية: تشمل المحبس والصمام واي جهاز اخر لتوقيف جريان المياه في خط الانابيب.
المحبس: اي حنفية توضع في جانب مدخل العداد الفرعي لضبط توريد كمية المياه للمشترك.
السعة: تعني بالنسبة لخزان المياه او خزان الدفق سعة الخزان مقاسه من خط العوم.
انبوب التوزيع الداخلي: تعني اي انبوب معد لنقل المياه التي يزودها صاحب المشروع من خزان المياه او خزان التغذية او من جهاز مياه ساخنة وخاضع لقوة الضغط من ذلك الخزان او الجهاز.
خزان مستودع للمياه: تعني اي خزان معد للمياه التي يزودها صاحب المشروع خلال خزان الدفق او الخزان المخصص للمياه الساخنة.
خط العوم: تعني اعلى منسوب للمياه التي صمم الخزان لاستيعابها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026