المادة 1 من نظام مياه بلدية الرمثا رقم 42 لسنة 1967

يسمى هذا النظام (نظام مياه بلدية الرمثا لسنه 1967) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة