الأنظمة

نظام مياه بلدية الرمثا رقم 42 لسنة 1967

21 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام مياه بلدية الرمثا لسنه 1967) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للعبارات والالفاظ الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك : بلدية او مجلس - مجلس بلدية الرمثا . الرئيس - رئيس المجلس البلدي ل…
  3. المادة 3كل من يرغب في الاشتراك في المياه من اهالي الرمثا عليه ان يتقدم بطلب خطي الى البلدية على النموذج المعد لهذه الغاية .
  4. المادة 4يعد ان تجرى المعاملة الرسمية اللازمة على الطلب وادراج ملاحظات البلدية والموافقة النهائية من قبل الرئيس يستوفى من المشترك دينار واحد ومائتان وخمسون فلسا باعتبارها نفقات تأ…
  5. المادة 5تستوفي البلدية من المشترك دينارا واحدا كتأمين ويبقى هذا المبلغ امانه لديها حتى نهاية اشتراكه ، وفي حالة تقصيره عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق علي…
  6. المادة 6تقوم البلدية بتزويد المشترك بالمياه بواسطة عداد كما تقوم بتقديم وتركيب العداد والانابيب واللوازم والخدمات الاجمالية مقابل المبالغ المدونة بجانبها . القيمة النوع فلس دينار…
  7. المادة 7تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين حسب الاتي : أ- من (1) متر مكعب الى (3) متر مكعب في الدورة مائة وعشرة فلسات للمتر المكعب الواحد . ب- من (4) امتار مكعبة الى (15) م…
  8. المادة 8تكون مدة الدورة شهران ويكون الحد الادنى لاستهلاك المشترك (420) فلسا في الدورة .
  9. المادة 9تعفى اماكن العبادة من اثمان المياه .
  10. المادة 10يحسم (25 %) من اثمان المياه بعد المقطوعية للمدارس والمستشفيات .
  11. المادة 11يقوم موظف البلدية المختص بمعاينة العدادات للمشتركين ومسحها وتزييتها وختمها مرة كل سنة او حسب مقتضيات الحال وتستوفي البلدية خمسين فلسا شهريا مقابل ذلك .
  12. المادة 12لرئيس البلدية حق تقدير الماء عن المدة التي يظهر ان عطلا قد طرأ فيها على العداد وسبب عدم تسجيل كمية المياه المستهلكة او ادى الى تسجيل كمية اكثر مما ينتظر ان يستهلكه المشتر…
  13. المادة 13اذا رغب المشترك قطع المياه نهائياً عليه ان يقدم طلبا بذلك للبلدية وتجري محاسبته واذا لم يقدم مثل هذا الطلب يبقى مسؤولا امام البلدية عن تنفيذ شروط عقد الاشتراك .
  14. المادة 14اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه لشخص آخر فعليه ان يشعر البلدية بذلك خطياً وعلى المشترك الجديد تقديم طلب يكون خاضعا لموافقة رئيس البلدية ويدفع خمسماية فلس مقابل تغيير الا…
  15. المادة 15للبلدية الحق بقطع المياه عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية : أ- اذا لم يدفع ثمن المياه المستحق عليه خلال اسبوع من تاريخ القراءة او لم يدفع التأمينات والتعويضات التي ت…
  16. المادة 16يدفع المشترك خمسمائة فلس للبلدية عند اعادة وصل الخط المياه اذا كان القطع لاحد الاسباب المذكورة في الفقرات ( ب ، ج، د) من المادة (15) من هذا النظام .
  17. المادة 17يستوفى (25) فلساً ثمنا للمتر المكعب الذي يؤخذ من عداد السبيل او المكان المختص لتعبئة الصهاريج .
  18. المادة 18لا يحق للبلدية ان تستملك المواسير واللوازم التي دفع ثمنها المشترك لايصال المياه لبيته من الخط العام الا اذا دفعت له تعويضا عادلا عن تملكها والا اعيدت اليه بكاملها .
  19. المادة 19لا يسمح لاي مشترك بسحب المياه من انابيب الغير او من ارضه بدون موافقة صاحب الملك وذلك بموجب اتفاق خطي يسجل لدى البلدية .
  20. المادة 20يلغى اعتباراً من تاريخ العمل بهذا النظام :- أ- نظام مياه بلدية الرمثا رقم (8) لسنه 1956 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (1275). ب- نظام مياه بلدية الرمثا رقم (54) لسنه…
  21. المادة 21كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير وبالاضافة لذلك يجوز للمحكمة ان تأمره بازالة المخالفة خلال مدة تعينها له واذا تخلف عن ازالتها فتجر…