المادة 11 من نظام مياه بلدية الرمثا رقم 42 لسنة 1967

يقوم موظف البلدية المختص بمعاينة العدادات للمشتركين ومسحها وتزييتها وختمها مرة كل سنة او حسب مقتضيات الحال وتستوفي البلدية خمسين فلسا شهريا مقابل ذلك .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة