المادة 19 من نظام مياه بلدية الرمثا رقم 42 لسنة 1967

لا يسمح لاي مشترك بسحب المياه من انابيب الغير او من ارضه بدون موافقة صاحب الملك وذلك بموجب اتفاق خطي يسجل لدى البلدية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة