المادة 13 من نظام مياه بلدية الرمثا رقم 42 لسنة 1967
اذا رغب المشترك قطع المياه نهائياً عليه ان يقدم طلبا بذلك للبلدية وتجري محاسبته واذا لم يقدم مثل هذا الطلب يبقى مسؤولا امام البلدية عن تنفيذ شروط عقد الاشتراك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026