المادة 3 من نظام مياه بلدية الرمثا رقم 42 لسنة 1967

كل من يرغب في الاشتراك في المياه من اهالي الرمثا عليه ان يتقدم بطلب خطي الى البلدية على النموذج المعد لهذه الغاية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة