المادة 10 من نظام مياه بلدية الزرقاء صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 5 لسنة 1968

يتم تمديد انابيب الوصل على نفقة المشتركين ولكن يتولى صاحب المشروع صيانتها. أ) يتولى صاحب المشروع تأمين وتمديد انابيب الوصل على نفقة المشترك وتستوفي هذه النفقات سلفا قبل المباشرة بأي عمل او على اقساط يتفق عليها بين المشترك وصاحب المشروع ويقوم صاحب المشروع فيما بعد بصيانتها على نفقته. ب) يقدم المشترك انابيب التزويد والتوزيع وجميع لوازمها ويقوم بمدها وصيانتها في تمديدات مرخص ومعتمد من قبل صاحب المشروع الا اذا راى صاحب المشروع ان يضطلع هو بمدها على نفقة المشترك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك