المادة 9 من نظام مياه بلدية الزرقاء صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 5 لسنة 1968

تقديم الطلبات لتزويد المياه أ- يترتب على كل شخص يرغب بالتزود بالمياه من قبل صاحب المشروع بأن يقدم طلباً ويوقع على اتفاقية مع صاحب المشروع وتكون جميع هذه الطلبات والاتفاقيات على النماذج التي يعدها صاحب المشروع من حين لآخر ب- تعتبر كافة الاتفاقيات السابقة كأنها مبرمة بموجب هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك