المادة 3 من نظام مياه بلدية الزرقاء صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 5 لسنة 1968
احكام لمنع ضياع المياه
وبشأن العدادات والاجهزة الاخرى
صلاحية لفحص اجهزة المياه
لصاحب المشروع ان يقوم بفحص اية اجهزة للمياه تستعمل لأغراض تزويد المياه من المشروع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026