المادة 4 من نظام مياه بلدية الزرقاء صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 5 لسنة 1968
صلاحية الدخول الى العقارات لاكتشاف حالات ضياع او سوء استعمال المياه:
يحق للموظف المفوض لدى صاحب المشروع ان يدخل خلال ساعات النهار الى اي عقار مزود بالمياه من قبل صاحب المشروع بغية:-
أ- فحص وقراءة عداد المياه. او
ب- التحقق من ضياع او سوء استعمال المياه المزودة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026