المادة 10 من نظام مياه بلدية طيبة بني علوان رقم 134 لسنة 1965

لموظف المجلس المسؤول بعد اخذ موافقة الرئيس الحق بقطع المياه عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية :- أ- اذا لم يسدد المشترك اثمان المياه المستحقة عليه في وقت الاستحقاق (وقت الاستحقاق هو بعد مرور اسبوع واحد من تاريخ اعلام مقطوعية المياه) او اذا قصر في دفع التأمين اوالتعويضات التي تراها البلدية مناسبة . ب- اذا اجرى المشترك تغييرا في جهاز تمديد المياه دون موافقة المجلس . ج- اذا عارض الموظف المختص بالفحص او التفتيش في تأدية وظيفة او تأخر او تمنع عن تطبيق احدى مواد هذا النظام د- اذا ارتكب اي مخالفة ضد احكام هذا النظام او قانون الصحة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة