الأنظمة

نظام مياه بلدية طيبة بني علوان رقم 134 لسنة 1965

14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام مياه بلدية طيبة بني علوان لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك . (بلدية او المجلس) : مجلس بلدية طيبة بني علوان . (الرئيس) : رئيس مجلس بلدية طيب…
  3. المادة 3على كل من رغب بالاشتراك في المياه من اهالي بلدية طيبة بني علوان ان يتقدم بطلب خطي للرئيس على النموذج الخاص .
  4. المادة 4تستوفي البلدية من طالب الاشتراك خمسماية فلس كرسم تأسيس.
  5. المادة 5تستوفي البلدية من طالب الاشتراك دينارين كتأمين على مقطوعية المياه المستهلكة ويبقي هذا المبلغ امانة لديها حتى نهاية اشتراكه وفي حالة تقصيره عن تسديد اثمان المياه المطلوبة …
  6. المادة 6تستهلك المياه بواسطة عداد يقدمه المشترك على حسابه ويختم من قبل موظف البلدية ويوضع في المكان الذي يعينه موظف البلدية ويمنع المشترك من احداث اي تبديل في اوضاعه او فك الصندو…
  7. المادة 7اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه لشخص آخر فعلى الشخص المذكور ان يقدم طلبا الى المجلس بالموافقة على هذا التحويل وتوقيع اشتراك جديد بعد دفع رسم التأمين .
  8. المادة 8على المشترك الذي ينتقل من مسكن لآخر او يرغب في قطع اشتراكه ان يقدم طلبا خطيا بذلك للمجلس والذي عليه ان يعيد قراءة العداد واستيفاء اثمان المياه المصفسحتة ه2 لمنك 4ة ورد مب…
  9. المادة 9لا تعتبر البلدية مسؤولة عن قطع المياه عن المشترك اذا كان ذلك ناشئا عن سبب قاهر لا بد لها منه .
  10. المادة 10لموظف المجلس المسؤول بعد اخذ موافقة الرئيس الحق بقطع المياه عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية :- أ- اذا لم يسدد المشترك اثمان المياه المستحقة عليه في وقت الاستحقاق (و…
  11. المادة 11يدفع المشترك خمسماية فلس كرسم للمجلس عند اعادة ايصال الماء بعد قطعه بموجب المادة السابقة
  12. المادة 12تجرى قراءة العداد ومحاسبة المشترك مرة كل ثلاثة اشهر حسب التعريفة التالية :- أ- (100) فلس عن كل متر مكعب اذا كانت المقطوعية لا تزيد على تسعة امتار مكعبة . ب- (80) فلسا عن …
  13. المادة 13للرئيس حق تصدير الكمية المستهلكة من مقطوعية المياه خلال الفترة التي يظهر فيها ان عطلا قد طرأ على العداد نتج عنه عدم تسجيل الكمية المستهلكة تسجيلا صحيحا ويبنى التقدير بالن…
  14. المادة 14كل من أ- اتلف او عبث باحد لوازم شبكة الماء ب- عمل على سحب الماء دون ان يكون مشتركا ج- عبث بالعداد او بالتمديدات الداخلية في منزله بشكل جعل العداد لا يسجل جميع الكمية المس…