المادة 2 من نظام مياه بلدية طيبة بني علوان رقم 134 لسنة 1965

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك . (بلدية او المجلس) : مجلس بلدية طيبة بني علوان . (الرئيس) : رئيس مجلس بلدية طيبة بني علوان او من ينوب عنه . (المشترك) : كل من يتقدم بطلب للاشتراك في المياه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة