المادة 2 من نظام مياه بلدية طيبة بني علوان رقم 134 لسنة 1965
يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك .
(بلدية او المجلس) : مجلس بلدية طيبة بني علوان .
(الرئيس) : رئيس مجلس بلدية طيبة بني علوان او من ينوب عنه .
(المشترك) : كل من يتقدم بطلب للاشتراك في المياه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026