المادة 3 من نظام مياه بلدية طيبة بني علوان رقم 134 لسنة 1965
على كل من رغب بالاشتراك في المياه من اهالي بلدية طيبة بني علوان ان يتقدم بطلب خطي للرئيس على النموذج الخاص .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة