المادة 8 من نظام مياه بلدية طيبة بني علوان رقم 134 لسنة 1965

على المشترك الذي ينتقل من مسكن لآخر او يرغب في قطع اشتراكه ان يقدم طلبا خطيا بذلك للمجلس والذي عليه ان يعيد قراءة العداد واستيفاء اثمان المياه المصفسحتة ه2 لمنك 4ة ورد مبلغ التأمين ان كان له داع ويعتبر المشترك مسؤولا عن اثمان المياه حتى يوافق المجلس على انهاء اشتراكه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة