المادة 12 من نظام مياه بلدية طيبة بني علوان رقم 134 لسنة 1965

تجرى قراءة العداد ومحاسبة المشترك مرة كل ثلاثة اشهر حسب التعريفة التالية :- أ- (100) فلس عن كل متر مكعب اذا كانت المقطوعية لا تزيد على تسعة امتار مكعبة . ب- (80) فلسا عن كل متر مكعب من الماء يزيد على التسعة امتار الاولى . ج- يستوفى من المشترك مبلغ (600) فلس كحد ادنى اذا لم تبلغ كمية الاستهلاك ستة امتار خلال ثلاثة اشهر .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة