المادة 13 من نظام مياه بلدية طيبة بني علوان رقم 134 لسنة 1965
للرئيس حق تصدير الكمية المستهلكة من مقطوعية المياه خلال الفترة التي يظهر فيها ان عطلا قد طرأ على العداد نتج عنه عدم تسجيل الكمية المستهلكة تسجيلا صحيحا ويبنى التقدير بالنسبة للمدة المماثلة سابقا فما اذا كان المستهلك مشتركا او تقديرا بالنسبة لعدد افراد عائلة المشترك ويكون قرار الرئيس قطعيا .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026