المادة 5 من نظام مياه بلدية طيبة بني علوان رقم 134 لسنة 1965
تستوفي البلدية من طالب الاشتراك دينارين كتأمين على مقطوعية المياه المستهلكة ويبقي هذا المبلغ امانة لديها حتى نهاية اشتراكه وفي حالة تقصيره عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه بقطع المبلغ المستحق عليه من مبلغ التأمين ويرد اليه الباقي واذا لم يكف التأمين لتسديد المبلغ المطلوب منه يحصل منه الباقي بالطريقة التي تحصل فيها اموال البلدية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026