المادة 6 من نظام مياه بلدية طيبة بني علوان رقم 134 لسنة 1965

تستهلك المياه بواسطة عداد يقدمه المشترك على حسابه ويختم من قبل موظف البلدية ويوضع في المكان الذي يعينه موظف البلدية ويمنع المشترك من احداث اي تبديل في اوضاعه او فك الصندوق الحديدي او اية اختام تكون البلدية قد وضعتها ويوضع العداد وحنفياته داخل صندوق حديدي على حساب المشترك وكل تصليح او اي عمل من الخط الرئيسي حتى داخل محل المشترك يكون على حساب المشترك الخاص .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة