المادة 14 من نظام مياه مؤسسة مياه الشرب صادر بموجب المادة (29) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم (56) لسنة 1973 رقم 1 لسنة 1982
للمؤسسة قطع المياه بصورة مؤقتة عن أي منطقة توزيع أو عن أي مشترك للمدة التي يقتضيها تصليح الآلات والمحركات والتمديدات وصيانتها أو للقيام بأي أعمال أخرى تتعلق بالمياه. ولها في هذه الحالة تزويد المشتركين بالمياه ضمن الامكانيات والوسائل المتوفرة لديها وفقا للبرامج التي تضعها لهذا ا لغرض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026