المادة 15 من نظام مياه مؤسسة مياه الشرب صادر بموجب المادة (29) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم (56) لسنة 1973 رقم 1 لسنة 1982

يحدد المدير العام بتعليمات تنشر في الجريدة الرسمية دورات قراءة العدادات وطرق وكيفية جباية أثمان المياه ورسوم الاشتراك والتوصيل والتأمينات وسائر النفقات والتكاليف التي تستوفيها المؤسسة مقابل خدماتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك