المادة 16 من نظام مياه مؤسسة مياه الشرب صادر بموجب المادة (29) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم (56) لسنة 1973 رقم 1 لسنة 1982

للموظف المفوض دخول أي عقار لقراءة العداد الموجود فيه أو لفحصه أو للقيام بأي عمل من الأعمال الأخرى المنوطة بالمؤسسة على أن يتم ذلك خلال ساعات النهار إلا في الحالات الاضطرارية المستعجلة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك