المادة 19 من نظام مياه مؤسسة مياه الشرب صادر بموجب المادة (29) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم (56) لسنة 1973 رقم 1 لسنة 1982
إذا وقع أي تباين بين كمية المياه التي سجلها العداد الرئيسي والكمية التي سجلها أي عداد فرعي أو أكثر أو وقع خلاف حول الكميتين المشار إليهما من المياه فيعتبر تسجيل العداد الرئيسي صحيحاً ويلزم به كل من المؤسسة و المشترك، الا اذا ثبت أن تسجيل العداد الرئيسي ليس صحيحاً أو أن فيه خللا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026