المادة 20 من نظام مياه مؤسسة مياه الشرب صادر بموجب المادة (29) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم (56) لسنة 1973 رقم 1 لسنة 1982
يترتب على المشترك أن يعلم المؤسسة خطيا في حالة تركه العقار أو انتقاله منه نهائيا وبرغبته في الغاء اشتراكه في المياه وذلك خلال مدة لا تزيد على أسبوع لتتمكن المؤسسة من القيام بالقراءة الأخيرة للعداد وتصفية حسابه لدى المؤسسة على أساسها. وإذا تخلف عن ذلك يبقى مسؤولا عن أثمان المياه التي يسجلها العداد حتى رفعه ويكون ملزما بدفعها بالاضافة إلى أي تعويض يحق للمؤسسة مطالبته به مقابل ما لحقها من أضرار أو خسارة من جراء تخلفه ذاك على أن يراعى في ذلك الحد الأدنى المقرر للاستهلاك الذي يتوجب على المشترك دفعه في جميع الأحوال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026